الشيخ محمد أمين زين الدين

12

كلمة التقوى

المرأة المطلقة ثلاثا إذا نكحها زوج آخر فوطأها دبرا ولم تذق عسيلته ، ولا يترك الاحتياط في المسألتين . [ المسألة 17 : ] عزل الرجل عن المرأة هو أن يخرج ذكره منها عند الانزال فيفرغ ماءه في الخارج ، وبحكمه ما يستعمل لذلك من كيس ونحوه ، يلبسه الرجل ذكره ، فينزل فيه عند الجماع ثم يخرجه مع الذكر خارج الفرج بعد الفراغ . والعزل جائز عن الأمة سواء كانت زوجة للواطئ أم مملوكة له أم محللة ، وهو جائز عن الحرة المتمتع بها سواء أذنت للزوج بذلك أم لم تأذن به ، وجائز كذلك عن الزوجة الحرة الدائمة إذا أذنت للزوج بذلك أو كان الزوج قد اشترط ذلك عليها في عقد التزويج بها ، بل الأقوى جواز ذلك مطلقا وإن لم تأذن به ولم يشترط عليها في العقد ولكنه مكروه . وتزول الكراهة أو تخف في المرأة التي لا تلد ، وفي المرأة التي لا ترضع ولدها ، وفي المرأة المسنة من النساء ، وفي السليطة والبذية منهن ، والسليطة هي طويلة اللسان كثيرة الصخب ، والبذية هي التي تتكلم بالفحش والكلام القبيح . ولا تجب على الرجل دية النطفة إذا عزل عن زوجته فأفرغ ماءه في الخارج حتى على تقدير القول بحرمة ذلك . ولا يحل للزوجة أن تعزل نفسها عن الرجل عند الانزال حتى يفرغ ماءه في الخارج فإن ذلك ينافي وجوب تمكين الزوج من نفسها . [ المسألة 18 : ] لا يجوز للرجل أن يترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة ، وسواء كانت دائمة أم منقطعة ، بل حتى المرأة الموطوءة بالملك أو بالتحليل على الأحوط ، وسواء طالبت الرجل بالوطء أم لا ، وفي شمول الحكم للمرأة غير الشابة تأمل بل منع ، وإن كان الشمول لها أحوط ، والظاهر أن الحكم المذكور يختص بالرجل الحاضر ،